الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
القرار رقم / 265 /
وزير التعليم العالي
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 25/8/2009
يقرر ما يلي:
المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية في معرض أحكام هذا القرار المعنى المبين بجانب كل منها:
الوزارة : وزارة التعليم العالي.
الوزير: وزير التعليم العالي.
الصندوق: صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
المرسوم: المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 25/8/2009.
المادة 2- تحدث في مديرية البحث العلمي في الوزارة دائرة باسم دائرة الصندوق تتولى تنفيذ المهام الإدارية التنفيذية للصندوق، وتضم الشعبتين التالييتين:
- الشعبة الإدارية وتعنى بالمهام التالية:
- استقبال طلبات الدعم المالي للمشاريع البحثية وتقديم تقارير بها إلى اللجنة العلمية المرجعية.
- تنسيق العمل مع لجان الصندوق المختلفة.
- توثيق سير العمل في المشروعات البحثية الممولة من الصندوق.
- أية أمور أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.
- الشعبة المالية وتعنى بالمهام التالية:
- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه إلى مجلس الإدارة.
- تلقي أموال الصندوق من مصادر التمويل المختلفة المحددة في المادة 4 من المرسوم.
- صرف المستحقات المالية من الموازنة السنوية بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
- إعداد التقرير المالي السنوي للصندوق.
- تنظيم توزيع العائدات المالية للبحوث إن وجدت وفق قرارات مجلس الإدارة.
- أية أمور أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.
المادة 3- لجان الصندوق:
- يشكل المجلس لجنة علمية مرجعية مؤلفة من خبراء أكاديميين تقوم بالدراسة الأولية لطلبات دعم البحوث المقدمة من قبل الباحثين وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن التأهيل المسبق للطلبات و تحويل المقبول منها إلى لجان علمية فرعية متخصصة تقترحها هذه اللجنة بهدف التقييم النهائي للطلبات ومن ثم متابعة تقدم العمل في المشروع البحثي، ورفع التوصيات المناسبة إلى المجلس.
- يشكل المجلس لجنة فنية تختص بالترويج للصندوق لدى المؤسسات الحكومية والخاصة والعالمية مؤلفة من خبراء. تقوم هذه اللجنة بالاتصال بالمؤسسات المحلية والدولية وإقامة ورش عمل للتعريف بأهداف الصندوق ومحاور الإنفاق وتسويق نتائج الأبحاث الممولة من الصندوق بغية تشجيع المشاركة في نشاطات الصندوق العلمية والمالية.
المادة 4- يقوم مجلس إدارة الصندوق بإصدار:
- قائمة سنوية يحدد فيها المحاور البحثية التي ستخضع لدعم الصندوق خلال العام التالي، بما يتوافق وخطة واستراتيجية البحث العلمي للتعليم العالي.
- إعلان نصف سنوي لاستقبال طلبات التأهيل المسبق.
المادة 5- أ- يختص الصندوق بمجالات الدعم التالية:
- تمويل اتفاقيات التعاون البحثي المشترك المبرمة مع الدول الأخرى.
- تمويل الأبحاث الوطنية في المجالات التي يقرها مجلس الإدارة في مطلع كل عام.
- الأبحاث النوعية الخاصة بمحاور البحث التي يحددها المانحون والمتبرعون.
- أية مجالات أخرى يراها مجلس الإدارة.
ب- تتضمن الأطراف المشمولة بالتمويل:
- الجامعات ومراكز وهيئات البحث العلمي السورية.
- المؤسسات والشركات الوطنية المساهمة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الحكومية.
المادة 6- أ- تحدد أوجه الصرف على الأبحاث العلمية الممولة من الصندوق وفق ما يلي:
- التجهيزات المخبرية والمواد المستهلكة اللازمة غير المتوفرة والمطلوبة للبحث.
- نفقات وتعويضات انتقال وسفر وإقامة الباحثين لتنفيذ البحث أو المشاركة في مؤتمرات متخصصة ذات علاقة بالبحث.
- نفقات وتعويضات انتقال وسفر وإقامة الخبراء والفنيين الذين يتم استقدامهم من داخل القطر أوخارجه بما يتوافق واحتياجات البحث.
- أجور العمالة المؤقتة.
- تكاليف النشر في المجلات العالمية المحكمة.
- تكاليف تسجيل براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.
- جوائز للباحثين أصحاب الأبحاث المتميزة وفق الأسس والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة.
- أية مصاريف أخرى يقرها المجلس.
ب- يقرر مجلس الإدارة بناءً على اقتراح من لجان الصندوق المختصة مبالغ الدعم المخصصة للبحث.
المادة 7- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في / / 1431هـ الموافق / / 2010م. |